السيد علي الطباطبائي
413
رياض المسائل
غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل . منه . ( الرابع ) في الأحكام : فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر . ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة . ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده . ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا . ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء . ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر . وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع : ( الغسل ) وأما الغسل ففيه الواجب والندب . فالواجب منه ستة . ( الأول ) غسل الجنابة ، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه . أما الموجب : فأمران : 1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن . وتكفي